Page 61 - web
P. 61

‫‪ISSUE No. 452‬‬                                                                       ‫	 الجماعة الإجرامية المنظمة‪:‬‬
                     ‫هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها على‬
                     ‫ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة‬

                      ‫الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية‪.‬‬

                                                                                         ‫	 جريمة الاتجار بالأشخاص‪:‬‬
                     ‫هي تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها‬
                     ‫أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة‬
                     ‫استضعاف‪ ،‬أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض‬
                     ‫الاستغلال‪ .‬ويشمل الاستغلال‪ ،‬كحد أدنى‪ ،‬استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي‪ ،‬أو‬

                               ‫السخرة أو الخدمة قسًًرا‪ ،‬أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق‪ ،‬أو الاستعباد أو نزع الأعضاء‬

                      ‫بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص‪ ،‬وبخاصة النساء والأطفال‪ ،‬المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة‬
                      ‫الجريمة المنظمة عبر الوطنية‪.‬‬

                                                                                        ‫	 جريمة تهريب المهاجرين‪:‬‬
                     ‫ُُيقصد بتعبير «تهريب المهاجرين» تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك‬
                     ‫الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها‪ ،‬وذلك من أجل الحصول‪ ،‬بصورة مباشرة أو غير‬

                                                                       ‫مباشرة‪ ،‬على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى‬

                      ‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬المكِ ِّمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة‬
                      ‫المنظمة عبر الوطنية‪.‬‬

                                                                                            ‫	 الدخول غير المشروع‪:‬‬
                     ‫ُُيقصد بتعبير «الدخول غير المشروع» عبور الحدود دون تقّّيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى‬

                                                                                                      ‫الدولة المستقبلة‬

                      ‫بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو‪ ،‬المكِ ِّمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة‬
                      ‫المنظمة عبر الوطنية‪.‬‬

                                                                                             ‫	 جريمة غسل الأموال‪:‬‬
                     ‫تم تعريفها بأنها‪ :‬تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستَ َّمدة من أََّية جريمة أو جرائم‪ ،‬بهدف‬
                     ‫إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أََّي شخص متوََّرط في ارتكاب مثل‬
                     ‫هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله‪ ،‬وقد تمر جريمة غسل الأموال‬
                     ‫بثلاث مراحل‪ :‬مرحلة الإيداع (إبعاد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة)‪ .‬مرحلة التمويه (التستر‬

                       ‫على المسار لتضليل الملاحقة)‪ .‬مرحلة الإدماج (إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع)‪.‬‬

                      ‫اتفاقية فيينا لعام ‪.1988‬‬

               ‫‪61‬‬
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66